السيد الخوئي
397
كتاب الصوم
من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي معذورا شرعا في الافطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة .